الأقتصاديةالأمنيةالرئيسيةالعربية والدولية

بالوثائق رد دعوى ضد رئيس جمهورية العراق تتهمه بحماية كركوك مخالف

بالوثائق رد دعوى ضد رئيس جمهورية العراق تتهمه بحماية كركوك مخالف

بالوثائق
رد دعوى ضد رئيس جمهورية العراق تتهمه بحماية كركوك مخالف


الخميس 26 كانون الاول 2024
قدمت سلوى أحمد، عضو مجلس محافظة كركوك،شكوى ضد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، متهمة إياه بإصدار قرار جمهوري ومسؤول كركوك، ريبوار طه، بشكل مخالف محدد.
وجاء في محضر المحكمة، الذي صدرت عنه المحكمة اليوم الخميس
أن “المدعية إدعت بواسطة وكيلها أمام هذه المحكمة بعريضة المتنوعة المتخصصة بتاريخ 15/10/2024 وهي بتاريخ 13/8/2024 ثم صدر المدعى عليه بإضافة لوظيفته المرسوم الجمهوري بالعدد (83) في 13/8/2024 المتضمن ريبوار طه مصطفى بنصب محافظ كركوك بناءً على البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور والبند (أولاً) من المادة (26) من قانون المقاطعات غير المرغوب فيها في أكثر رقم (21) قرار 2008 المعدل”.

أن “المرسوم يؤخذ مخالفاً يؤثر تأثيراً على ما عرضه مجلس محافظة كركوك في كركوك و المنعقدة بتاريخ 8/10/2024 التي انعقدت ضدها أربعة، أربعة آلاف دون دعوة من رئيس السن، راكان علي سعيد رضوان، الذيُ كرئيس سن للمجلس، وقد وتبرأ من حضور (9) أعضاء فقط دون ليغا أو تذكير باقي أعضاء مجلس المحافظة للحضور، انعقدت في مبنى فندق الرشيد في محافظة بغداد وتتنوع”.
ولامحضر موجود إلى أنه “للأسباب تشير إلى الاتصال بواحدة، وقد طلبت دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة بعد تبليغه بنسخة من الاستدعاء للاتصال بها، والحكم بإلغاء المرسوم الرئاسي وتحميل المصاريف واتعاب المحاماة. وقد لاقى طرفي للمرافعة فحضرا، ومن سيرة المرافعة الحضورية العلنية والاطلاع على المستندات المبرزة في الطائفة ودفوع الأطراف و لوائحهما المتبادلة وأقوالهما وتشتركان فيها، وحيث لم ويبقَ ما أخْبَر، فقد تم إفهام الختام المختلف لاختراع الابتكار الجديد”.

وقررت المحكمة أنه “لدى التدقيق والمداولة والاطلاع على مجموعة واسعة ومحضر ضبط الجلسة المرافعة المؤرخة في 11/11/2024 وجدت المحكمة أن تطعن بالمرسوم الجمهوري بالعدد (83) وتنوع عن المخالف إضافة لوظيفته المتضمن تعيين ريبوار طه مصطفى بمنصب محافظ كركوك، وتطلب إلغاءه إبداعي مخالفته، تجاهت بالأمر الخاص بتاريخ 19/8/2024 وتظلّمت منه بتاريخ ذات التاريخ، ولم يتم الرد على تظلمها ضمن المدة المحددة المقررة”.
وتابعت: “حيث إن الدعوة أنشأت دعواها أمام هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2024، فلا يجب أن تسمح لها بالمدة القانونية التي تريدها في المادة (7) من قانون الدولة رقم (65) لسنة 1979 المقرر، فقرر تقبلها تشكلاً”.

وأشار القاضي إلى أنه “لدى عطف النظر في موضوعها، رأى المحكمة أن الأمر محل الطعن ينصب على المرسوم الجمهوري بالعدد (83) واسعة عن المدعى عليه إضافة لوظيفته المتضمن تعيين ريبوار طه مصطفى بمنصب محافظ كركوك، وحيث إن المادة (26 يناير) من قانون تقييدات غير مطلوبة في أكثر من رقم (21) المقرر لعام 2008 نصت المعدل على أن يحدث أمر محدد المحافظات بتردد جمهوري خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ اختياره، وانتها يباشر مهامه”.

“واستدركت “المدعى عليه بإضافة لوظيفته يتولى تنفيذ أحكام الدستورية القانونية بإصدار المرسوم الجمهوري بعد اختياره التزامًا بالتدابير والشروط الخاصة بقانونها في المقاطعات قانونًا غير مسموح بها في الإقليم أنفاً، مفتوحاً لقرار المجلس بانتخاب غير مباشر تسيير شؤون البدء. وان مجلس يبدأ هو مسؤول عن تدابير الصحة الشكلية والجوانب الموضوعية يقرر الانتخاب المتخذ منه، وإذا دور المدعى عليه إضافة لوظيفته هو تنفيذ القانون بإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين لمنصب المحافظ، وحيث لم يثبت للمحكمة”.

“ولم يثبت الإصدار أي مخالفة متعددة من المدعى عليهم إضافة لوظيفته، وحيث إن المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل نصت على أنه يشترط أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه ، وأن يكون محكوماً أو ملزماً على ثبوت عمومه، وحيث إن المدعى عليه إضافة لوظيفته لا لأن يكون خصماً في هذا القسم، وإن خصم فيها هو رئيس مجلس محافظة كركوك، وحيث إن الخصومة في هذا القسم من عدمة ولا يلحقها التصحيح أو سوء النقص”.

وأشار إلى أنه “لما تقدم من الأسباب وحيثيات، تجد هذه المحكمة أن الأمر المعون يصدر به صحيحاً وموافقاً فقط، وأن دعوى فاقدة لسندها من القانون وتستحق الرد عليه. وقررت المحكمة بالاتفاق القاضي برد للمساعدة لا يوجد سند قانوني لها، وتحميلها التأثيرات والمصاريف وتعاب المحاماة للوكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته، ويبلغ عددها (100.000) مائة ألف دينار وصدرت استنادا إلى أحكام المواد (156 و161 و166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) قرار 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) قرار 1965، وحكماً وجوداً قابلاً للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار